بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٨

ويطالبها وهي في بلد بعيد وطلبت من الحاكم كتاباً يمنع الرجل عنها

ما يجوز للحاكم أن يفعله لها وما يقول لها؟

قال: فإن كان مع الحاكم ثقة ممن يأمنه على الأحكام بعث معها على هذا ثقة إن خاف عليها من يطلب معنى صحة ذلك أو لسببه، ذلك منعه ذلك وعاقبه على ما يستحق، وإن لم يمكنه ذلك كتب لها إلى من يرجو فيه معونتها من الحكام أو من المسلمين أو من جباة البلد وأخذهم بذلك ولا يدعى الاجتهاد في مثل هذا من أمر

فإن صح

الفروج

•

مسألة: عن الحسن بن أحمد: وكذلك الرجل يتهم المرأة والمرأة تتهم به ثم خرجا من البلد ورجعا إليه وقالا انها قد تزوجا ببعضها بعضاً أيجوز أن يقرا على حالهما أم يفرق بينها أم يبحث عن أمرهما

وما يجوز في ذلك؟

فإن كانا متهمين لم يقبل قولها إلا بالصحة ويقدم عليها، فإن عادا عوقبا والله أعلم. فإن ادعيا ببينة لا تجوز عند المسلمين يفرق الوالي بينهما وهما على هذه الصفة. فإذا كانا متهمين واستريب أمرهما لم يقبل إلا بشهادة العدول والله أعلم:

أنه

مسألة: قلت له: فللحاكم أن يحبس من يتهم بالجمع بين النساء والرجال إذا تسببت ذلك بتهمة من غير بينة؟ قال: هكذا عندي من أشد المناكر وأقبحها عندي.

قيل، ويطال ذلك لأن ذلك حبس

قلت له: فإن صح

ذلك على من يجمع بين النساء والرجال هل

أنه يلزمه حد؟ قال: معي يوجد فيه اختلاف. قال من قال: عليه

حد الزاني، وقال من قال: يعاقب بالتعزير ولا حد عليه

- YEA-