الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥١الباب السابع والثلاثون
التهمة في الأموال والأبدان أيضاً وما أشبه ذلك
ومن أحكام الفضل: ومن التهم أن يظهر الحريق في منزل رجل أو يصبح بابه مقلوعا أو دابته معقورة أو يفقدها فتوجد أو شيء منها رأسها أو جلدها، أو يصبح زرعه مجزوزاً أو مقطوع السنبل أو نخله مقطوعة أو كرمته أو شجرته مقطوعة ويتهم غيره فمثل هذا عليه الحبس. أو تؤخذ دابته أو غلامه أو ولده وفيه أثر الضرب من دم أو حمرة أو خضرة أو ورم، أو مسود أو مكسور العظم وأشباه هذا أو دابته مكسورة، فهذا وأشباهه من التهم وإذا اتهم الرجل زوجته أو المرأة زوجها بضرب لم يبن علامة، أثر، وان اتهمها بسرق من منزلها فما تبين مما وصفت لك ولم يكن ممن تلحقه التهمة فها كغيرهما وإن لم تبن شيء وادعيا شيئاً مما في منزلهما لم يتبين مثل دراهم أو دنانير أو كسوة أو متاع، لم يؤخذ بعضهما البعض وكذلك من هو في منزل واحد مثل الأخوة والأولاد اذا كانوا في منزل واحد، وان كانوا في منازل شتى ولم تتبين السرقة لم يؤخذ أحد ببيان.
- 251 -