الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥٢تدعي
وان كان بيان كما وصفت لك أخذ بعضهم لبعض، ومن التهم أن المرأة على الرجل انه غلبها على نفسها ووطئها، فان وجدت متعلقة به ووجد معها أو في منزلها أو رئي خارجاً من منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها، عوقبا وان لم يكن تسبب حلف
•
مسألة: ومن ادعى على غيره انه ضربه في موضع مما لا يجوز النظر اليه، وادعى أن به أثراً من ذلك وشهد رجل ثقة أو غير ثقة أو عبد أو امرأة أو صبي انه فعل به ذلك ايجوز حبسه؟
واذا لم ينظر الوالي الأثر ولم يحضره من يثق به أنه نظره، فإنما يحبس من ادعى عليه اذا شهد عليه بضربه له شاهد ثقة أو شاهدان ممن لا يتهم بتحريف ولا تلفيق والله أعلم.
مسألة
: وعن الحسن بن أحمد، وعن رجل ادعى على رجل آخر انه قلع له حضاراً أو وقف على الحضار وهو مقلوع ايلزم المتهم بذلك عقوبة أم لا؟
فإذا صح أن الحضار له أو اعترف الآخر انه له لزم المتهم بذلك العقوبة اذا كان ممن تلحقه التهمة، وكذلك إن قال دابته أكلت زرعه، وقال اثنان أو ثلاثة من أهل البلد انهم وقفوا على الضرر ايلزمه بذلك عقوبة أم لا؟
فاذا ادعى ذلك أرسل الوالي من يقف على الزرع، فإن رآه مأكولاً أخذ له بالتهمة اذا كان الأكل ليلاً، وان كان نهاراً ففي ذلك الاختلاف وقد عمل بذلك المسلمون والله أعلم.
- 252 -