الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥٥الباب الثامن والثلاثون
التهمة بالسرق والحبس عليه وحبس اللصوص
ومن كتاب (فصل (وكذلك التهمة في السرق، واذا ظهر للمسروق سبب من نقب - وفي نسخة - واذا ظهر السرق بسبب المتهمين من نقب بيت أو فتح باب أو صائح على سرق فرآه الناس، أو سرقة تدعى فيظهر منها شيء وأشباه ذلك واتهم بذلك أحداً، فانه يحبس له من اتهم ويكون حبس المتهم على قدر كثر السرقة أو فتح قفل السارق وبيان السرقة يكون طول حبسه وقصره والتهمة تلحق كلا
العدل.
متهم
الا
وقد يكون المتهمون بالسرقة مختلفين في العقوبة، والذي عرف بالسرق وبسبب طول عقوبة من لا يعرف بالسرق والرجل والمرأة
والعبد في ذلك سواء.
•
مسألة: ويقيدون في السرق على قدر كثرة السرقة وبيان قدر السارق، واذا كان شهر بمنازل الناس وأموالهم ينقبها أو يفتحها كان
255 -
٨٬١٨٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.