الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥٦أشد عقوبة وقيداً وأطول حبساً، ويتحرى الوالي في ذلك بجهده أو
يشاور الامام.
مسألة
وحبس قطعة السبيل الذين يقطعون الطرق ويسلبون
الناس ويخوفون الرعية اذا عرفوا بذلك، ويستحقون الحبس الطويل
والقيد الثقيل، فاذا
صح
ذلك عليهم كان تعزيرهم أشد
•
مسألة: واذا صح عليهم بالبينة أقيمت عليهم الحدود التي أوجب الله عليهم في كتابه وانما يلي اقامة الحدود عليهم الامام.
مسألة: واما اللصوص المنسوب اليهم اللصوصية بقطع الطرق، فاذا وقع ذلك فوجدهم أخذهم وحبسهم ودعا المدعي باسباب ما اليهم بالسبب، فاذا جاء لذك باسباب التهم حبسهم.
يوجب
قال محمد بن المسبح: ومن اللصوص الذين صحت عليهم الأخبار ليس بين العامة فيهم اختلاف لنسبهم الى السرق، أولئك يستودعون الحبس ويؤمن الناس منهم حتى تظهر براءتهم
مسألة: وقال من قال: في السرقة انه لا يحبس بها أهل الستر
والبيوتات ولو لم يكن لهم عدالة إلا بصحة، وانما تلحق ذلك اذا صح
السبب أهل التهمة بالسرق.
مسألة
: وعن مدعي السرق اذا لم تكن عنده بينة ووجد أثراً
أيجوز الحبس بذلك أم لا؟ فاذا لم يصح ولا شهر الحديث فلا أعلم انه
يحبسه بأثر ذي الأثر في الأرض والله أعلم.
- 256 -