الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥٩مسألة: قال أبو المؤثر: اذا دخل الرجل الى قوم بإذنهم ثم اتهموه بسرق في منزلهم ذلك فليس لهم عليه الا يمين وليس يحبس لهم بالتهمة لأنه دخل منزلهم بإذنهم، وإذا كانت امرأة زارت أمها وأمها لها زوج فسرقت منهم شاة فاتهموها فلم ير محمد بن محبوب عليها حبساً وانما رأى عليها اليمين.
مسألة: واذا كان رجلان في منزل يسكنانه واصطحبا في طريق أو دخلا حماماً أو سفراً بعيداً أو قريباً، ثم ادعى أحدهما على صاحبه انه سرقه لم يحبس له الا ببينة عدل ولو كان ممن تلحقه التهمة لأنه هو الذي ائتمنه على صحبته فصار بمنزلة الأمين ولا يلزمه أن الا أنه تلزمه اليمين.
يحبس
مسألة: قلت له: ما تقول في الرجل اذا ادعى على خصمه أنه
سرقه هل يكون هذا منه قذفاً يستحق به الحبس؟
قال:
معي
يدعي
ما ثبت
انه لا يستوجب الحبس بذلك لأنه صح ذلك، فلا يلزمه الحبس بذلك الا أن يرى الحاكم في
له به الحق لو مخصوص فذلك اليه وهو الناظر في صلاح الاسلام والله أعلم وبه
التوفيق
•
وانا استغفر الله تعالى من الغلط والنسيان ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي
259 -
•
وآله وسلم تسليماً كثيراً