بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

-

147

-

بدين الأباضية ويتولون جابر بن زيد وأبا عبيدة وعبد الله بن أباض وأئمة المسلمين، ولكن اذا منه التدين بدين الأباضية والولاية لمحبوب صح ابن الرحيل أو لأحد من علماء المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل ومحمد بن محبوب وعزان بن الصقر رحمة الله عليهم جميعا أوحد من علماء المسلمين ولم تدخل عليهم تهمة فى قول ولا عمل من لدن عزان ابن الصقر فصاعدا الى محبوب بن الرحيل، فقد صح له بذلك اسم أهل الاستقامة ووجبت ولايته بذلك وصحت موافقته، وكذلك من حدث من بعد عزان بن الصقر ومن كان في زمانه ومضى قبل وقوع الأحداث الواقعة بعمان من لدن الصلت بن مالك واعتزاله وتقديم راشد بن النضر اماما فى حياته، الى الحوارى بن عبد الله فمن مضى قبل وقوع هذ هذه الأحداث من المسلمين فهو لاحق بأحكام من مضى من المسلمين.

واذا

صح منه التسمى بدين الأباضية مع الولاية لأحد من علماء الله المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل الى عزان بن الصقر رحمهم ثبتت بذلك موافقته ووجبت ولايته وكذلك من لم يصح منه من أهل الدعوة

من

أهل

أهل عمان في أحداث أهل عمان انتحال فيهم لحكم من أحكام من من البدع أو ينزل أهلها منزلة أهل البدع أو يقضى بين المتدينين فيها بأحكام البدع ويلزمهم فيها أحكام البدع ومضى على السلامة من ذلك فهو على جملة من مضى والجملة والموافقة فيه أن يصح منه التدين بدين الأباضية ولايته لأحد مع علماء المسلمين من أهل الاستقامة والتدين بدينه من لدن محبوب بن الرحيل الى عزان بن الصقر مع موافقته في أهل هذه الأحداث أن كلا من أهل الدار مخصوص فيها بعلمه أو يظهر منه تسليما للمتدينين فيها الاختلاف في الولاية والبراءة والوقوف ولا ينحلهم في ذلك بدعة ولا تخطئة، فاذا مضت على ذلك سبيله صحت موافقته وان لزم أهل الاحداث من أهل الدعاوى ما يلزم فى أهل البدع وأنزل الاحداث التي تحتمل الصواب والخطأ منزلة الاحداث التي لا مخرج لها من الصواب وحكم على المتدينين فى الاحداث المحتملة للخطأ والصواب بحكم