الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٣الباب السابع
في الصلح عند الحاكم
وعن رجل ادعى على رجل مالا مع الحاكم فانكره خصمه ولم يقر له بشيء ولا صح عليه مع الحاكم هل لهما ان يصطلحا بحضرة الحاكم على الانكار
من
المدعا عليه، قال معي ان لهما ذلك إذا رجعا الى المصالحة. مسألة: قلت وهل يجوز للحاكم ان يدخل بين الخصمين بصلح او بعرض
لهما في الصلح ولا يخبرهما قيل اذا طلب ذلك او لم يطلب، وهو في مجلس الحكم واحدهما منكر لخصمه ما يدعى عليه، قال ان له ذلك ان يأمرهما معي
الى
بالصلح ويدعوهما اليه على غير جبر وعندى انه انما يؤمر ان لا يدعوهم الصلح على معنى الجبر عليهما به او لموضع ما يتقيا به في ذلك أو يتقيه احدهما او ان خرج معنى ذلك في التقيه الى الصلح خير في جميع الاحوال لان الصلح اسلم في جميع الاحوال للحاكم والخصوم الا انه قد يكون من كثرة ذلك أو من بعضه ذهاب هيبة الحاكم فان توقاه من اجل هذا يريد بذلك تبقية الهيبة لله أو لخيفه في غير ذلك كان ذلك عندى وجها
•
مسألة: أبو هريرة ان النبي والمسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها والصلح جائز وان لم يقبض مسألة: وعن شاهدين شهدا عندك ان محمد بن الوليد اشهدهما في مرضه الذي مات فيه انه قد اعطى ابنته فلانه مالا كان له في موضع معروف من قرية معروفة بحق قد عرفه محمد بن الوليد لابنته فلانه عليه واحضرك الطالب لمال محمد بن الوليد شاهدين شهدا انه جرى بينهما الصلح فيما بين محمد بن الوليد على سهام معروفة وانهم جمعوا ورثة محمد بن الوليد. فاعلموهم بالصلح وعرفوهم الذى اصطلحوا عليه فتمموه جميعا ورضوا ثم رجع من رجع
صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين،
ry.