الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٤•
من ورثة محمد بن الوليد فانكر هذا الصلح وقال اتممت هذا الصلح ولا اعرف مال والدي الذي صالحت عليه، وتمسك بالصلح بعض الورثة ما القول في هذا الصلح؟! فهذا صلح عندنا ضعيف حتى يشهد الشاهد ان الورثة اقروا عند هذا الصلح وقبلوه انهم عارفون بجميع ما لمحمد بن الوليد من مال او يشهدوا انهم عارفون بجميع ماله او بما اصطلحوا عليه ثم هنالك يتم الصلح بينهم والذي اشهد به من ماله لابنته بحق عرفه عليه لها فهو لها اذا كان الشاهدان عدليرا إلا ان لغيرهما من الورثة الخيار إن شاءوا اخذوا حصتهم من هذا المال وردوا عليه قيمة سهمهم في حصتهم برأى العدول وعليهم يمين بالله ما تعلم انه الجأ اليها هذا المال ولا شيئا منه بغير حق لها عليه مسألة: وسألته عن رجلين ارتفعا الى الحاكم فحكم لكل واحد منهما بحبس صاحبه فلما مضت لذلك مدة اتفقا على الصلح. واصطلحا في الحبس نسخة في المجلس وأشهدا على انفسهما ان لا احدهما يدعي على صاحبه دعوى و أبرأ كل واحد منهما صاحبه واخرجهما الحاكم بأذن منهما ثم طلب احدهما أو كل واحد منهما نقض ذلك الصلح، قال لهما ذلك ولو لم يطلب منها نسخه ولمن طلب منهما، قلت ولم وقد اصطلحا، قال لان الصلح في الحبس لا يثبت ولا يلزم، قلت لم لا يثبت عليهما هذا الصلح وان كانا محبوسين. وهما فعلا ذلك اختياراً منهما، قال لان المحبوس هو مقهور بالحبس مذلول به وهو في منزلة المهين والصلح لا يكون الا بطيب القلب ورضى من صاحبه واختيار، قلت ارأيت ان رجلا أقر باقرار في الحبس لم يكن أقر به قبل ذلك ثم انكره بعد خروجه من حبسه، قال لا يلزمه في الحبس: عن ابي علي الحسن بن احمد بن محمد بن عثمان، واما ما ذكره الامام نصره الله من اصلاح الوارث أحدا من المتداعين وهو يتظلم ويتألم وانما رضي بصلحه على وجه اليقين فهذا صلح غير ثابت اذا كان على الانكار ولم
مسألة
يكن على الاقرار وله الرجعة في ذلك
•
TA.
يرجع