بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٩٤

عني

الباب الثامن عشر

فيمن ادعى عليه احد شيئا فاقر المدعا عليه

انه فى يده رهن او عطية او نحو هذا

ومن ادعى الى رجل متاعا فاقر انه في يده رهن بحق له عليه فالمتاع لصاحبه وعلى المقر البينة بما ادعاه، بما يدعي

مسألة: وعن رجل سلف رجلا سلفا فقال المتسلف أن دراهمك لم تجز وقد حسبتها الى الاجل ثم جاء بها، قال المسلف لا اعرفها دراهمي، فقال على المستلف يمين انها ليست بدراهمه، قال ولا يحلف ما اعلمها، قلت فان قال المتسلف ما احلف انت انها ما هي دراهمك قال قد انصفه، قال غيره قال وقد قيل يحلف على العلم لان الدراهم تتشابه ويوجد له ذلك، عن ابي على رحمه الله.

مسألة: وقال ابو عبد الله في رجلين جاءا وفي ايديهما كيس وفيه دراهم فادعى كل واحد منهما ان هذه الدراهم له دون صاحبه، قال ادع كل واحد منهما بشاهدين انها له فايهما اقام شاهدى عدل انها له حكمت له بها. دون

،

الاخر. من بعد ان استحلفه يمينا بالله، انها له ولا يعلم الآخر فيها حقا ومن لم يحلف منهما حكمت للاخر بالنصف منها واوقفت النصف الآخر في يد ثقة حتى يقر به هذا للآخر واستحلفه عليه وادفعه اليه، قلت فان كانت دابة على هذه الصفة ايأمر ببيعها ويدفع الى الذي خلف النصف وتوقف النصف في يد ثقة قال نعم، فان عجزا كلاهما البينة استحلفت كل واحد منهما يمينا بالله، ان له نصفها ولا يعلم للاخر فيها حقا ثم قسمتها بينهما، ومن غيره

قال وقد قيل ايهما نكل عن اليمين قطعت حجته وحكمت بها للاخر

^^.