بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٩٣

مسألة: واذا ادعى رجل الى رجل حقا فاقر المدعا عليه انه عليه الى الاجل فالقول قول صاحب الحق وعلى المدعي الاجل البينة وله على المدعي عليه

اليمين

مسألة: وعن رجل ادعي قبل رجل دراهم قرضا، وقال الآخر امنتني امانة الا ان يكون له بينة انه اقرضه، قال ابو عبد

ولم تقرضني

الله

،

قال هي القول قول المدعي للقرض مع يمينه الا ان يقيم الاخر بينة، قال غيره يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعي فان قامت لاحدهما بينة والا حلف كل واحد منهما على ما يدعي، وقيل للذي يدعا اليه الامانة تسلم له امانته،

فان ادعا ضياعها بعد ان اقر بها انها في يده امانة لم يقبل قوله في ذلك

مسألة: ومن أدعى متاعا على رجل فاقر به في يده وهو بحق له على صاحب المتاع فالمتاع لصاحبه وعلى المقر البينة فيما يدعي.

مسألة

: واذا كان رجل ورجل قد نزلا في موضع فتنازعا في المحمل الجمال يقول الجمل لي والمستكرى يقول الجمل والمكترى يقول المحمل لي والمحمل علي ظهر البعير، الجمل فصاحبه اولي به مع يمينه انه له ولو كانا ممسكين للجمل جميعا وعلى الاخر البينة وان كان الجمل محطوطا وليس هو بيد احدهما فعلى كل واحد منهما البينة انه له، فان كان في يد احدهما فهو اولى به وعلى الآخر البينة انه له ..

مسألة

عن ابي سعيد، وقيل في رجلين يتنازعان اناء أدعى احدهما الاناء انه له وانه اشتراه، واقر الآخر انه كان في يد هذا وانه كان له وهبه له ان ذا اليد اولي به وعلي الاخر البينة

•

AY.