الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٦الباب التاسع عشر
الدعوى في الدواب والنتاج
وعن رجلين تنازعا في دابة والدابة في يد أحدهما فاحضر الذي في يده الدابة شاهدين ان الدابة دابته، واحضر الآخر شاهدين أن الدابة دابته وانتجها لمن تراها، قال إن قال الشاهدان اللذان شهدا ان الرجل أنتج الدابة وانها لم تزل في يده حتى ذهبت منه لا يعلمان انه باع ولا وهب وكان في طلب دابته وكان شاهداه عدلين فهو أولي بدابته نسخة بالدابة، الا ان يأتي الآخر بينة بشراء او هبه او وجه يفرد عليه، قال غيره واذا اقام كل واحد منهما بينة وليس في يد احدهما وشهد لاحدهما انه انتجها فهو أولي بها، وان شهدت لهما جميعا بالنتاج فهما سواء، وان كانت في يد احدهما وشهد للاخر انه
علي
انتجها، فقيل ان ذا اليد اولى، وقيل ان الذى شهد له بالنتاج اولى مسألة: والرواية عن النبي الله ان رجلين ادعيا بعيرا على عهده فجاء كل واحد منهما بالشهود على دعواه البعير واستوت الشهود على دعواهما فجعل رسول الله الله البعير بينهما، وقال الربيع وقال فقهاؤنا إن كان البعير في
يد احدهما وكانت بينته عدلا فهو احق به، وكذلك رأينا في هذا وفي مثله
مسألة: وقيل ارتفع الى ابي الدرداء رجلان يدعيان فرسا فجاء هذا بشاهدين انه انتجها وجاء الآخر بشاهدين انه انتجها، فجعل ابو الدرداء الفرس بينهما وهي عندنا لمن في يده، فان لم تكن في يد احدهما فهي بينهما، وكذلك فيما يكون في ايديهما جميعا فهو بينهما، ومن غيره وقد قيل انها لمن ليس في يده لانه مدع وبينة المدعي هي اولي لان البينة له والمدعا عليه اليمين، واذا ارتفع الى الحاكم رجلان يتنازعان في مثل هذا فأقام احدهما شاهدى عدل على الدابة انها له وانتجها واقام الاخر شاهدى عدل هكذا، فصاحب
4 ..