الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٧D
البينة بالنتاج اولى، وان كانت في يد احدهما فأحب ان يكون للذى هي يده ولو كان الآخر انتجها، اذا استوت البينة
للذى هي
في
مسألة: وسألت عن رجل وجدت دابة في يده فاعترض لها رجل فقال دابتي لم ابع و لم اهب انتجتها عندى واقام على ذلك البينة العادلة، واقام الذي في يده الدابة البيئة العادلة انها دابته انتجها عنده، قال قالوا هي للذى في يده الدابة وتكذب بينة المدعي لان الدواب تشتبه، وقال وقد قيل ان كانت بينة المدعي اعدل فهي له مع يمينه، وان استوت البينات فهي يده، قال ابو سعيد وقد قيل ان استوت البينات كانت البينة بينة المدعي لثبوت ذلك في السنة ان على المدعي البينة والمدعا عليه اليمين، وبينته اولى، والذى يقول ان البينة بينة ذي اليد، فمعي ان ذا اليد يستحق المال بشيئين البينة واليد، ووجدنا هذا القول اكثر في قول اصحابنا
مسألة: وعن ابي عبد الله
رحمه
الله
، وكذلك ما لا يمكن ان يفعله مرة
بعد مرة في الدعوى اذا اقام احد المتداعيين البينة بانه حملته ناقته فهذا لا يمكن ينتج الا مرة واحدة فهو الذى اقام البينة بالنتاج فان اقاما جميعا البينة بالنتاج كان الذى في يده أولي به، ومن غيره قال وقد قيل ان ذا اليد اولي ولو شهد
ان
انه له
لها
مسألة: رجل ادعى دابة عند رجل فجاء بشهود انها دابته نتجت عنده، واتي الآخر بشهود انها نتجت عنده، قال ان كان الشهود سواء قضي وعسى ان يكونوا سواء، ويقال اذا كانت دابته واشباه ذلك
عنده الذى هي من المتاع واختلف فيه الشهود واتي كل واحد منهما شهودا انها له او كانا اعترفا جميعا، قال ان كانوا سواء في العدل فانها بينهما في السواء اذا اعترفا بها جميعا، فان كان احدهما اعدل شهودا فهي له دون الان
الاخر
91.