بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

الباب الثالث عشر

الولاية بالكتاب

فيمن يتولاه المسلمون

ومن جواب أبي سعيد:

وقلت فيمن وجد في سير المسلمين المنسوبة المشهورة المعروفة أنهم يبرءون من فلان بحدثه ويتولون فلانا بموافقته المسلمين فيما دانوا به، هل يكون عليه أن يتولى أو يبرأ؟

فأما البراءة فلا نعلم أنه يبرأ منهم بأعيانهم الا بشهادة أحداثهم أو بشهرة ذلك معه أو يبرأ منهم على الشريطة فيما يجد من صفاتهم. وأما الولاية لمن تولوا فقد قيل: يتولى من يوجد في سيرة المسلمين

التي وصفت فيتولى

وقال من قال: لا يتولى الا على الصفة، وهو أحب الى لأنى لا آمن أن يكون قد نقلته الكتبة وزادوا فيه فى الولاية ما لم يكن من الفقيه الذي تجب بقوله الولاية، فان صح أن الفقيه كان يتولاه جازت ولايته على هذا.

مسألة:

وقال أبو عبد الله رحمه الله يزيد بن أبي سفيان في ولاية المسلمين،

وكذلك محمد بن أبي بكر.

مسألة:

وعن أبي على الحسن بن أحمد رحمه الله، وما تقول فيمن يقرأ من