الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٥طلب الصيقل ان تكون المحاكمه بينه وبين خصمه في، أدم عند القاضي بها، لان بيته نهب بأدم وشهوده من أهل أدم وطلب خصمه ان تكون المحاكمة بينهما بنزوى فأين تكون المحاكمة بينهما وان نزلا الى اليمين كيف تكون الأيمان ومن تلزم اليمين وكيف تلزمه، الجواب فالذي نأخذ به من القول ان الذى يأخذ الاجر على الاعمال اذا ادعى ذهاب الشيء من يده بغصب او سرق او حرق تلزمه البينة على دعواه والا فهو غارم. اذا انكر صاحب الشيء انه ما يعلم انه غصب او سرق او احترق من يد الصائغ، واذا شهدت البينة بذهاب هذا السيف من يده باحدى هذه الآفات التي يعرضه للذهاب فيها يرئ من ضمانه ولا يجتزى بشهادة الشهود بنهب نسخة على نهب البيت لانه يمكن ان ينهب الشيء من البيت ويسلم السيف على القول الذي نأخذ به، به، واما في الحكم بينهما فهو الى الحاكم الذى يحكم بينهما اذا كان له الجبر على الخصوم على ما يلزمهم، واذا نزلا الى الأيمان كانت اليمين على رب السيف انه ما يعلم ان سيفه ضاع الا ان يرضي بيمين الصيقل فيحلف يمينا بالله لقد ضاع هذا السيف وما عرضه للضياع والله اعلم. مسألة: وسألته عن رجل ادعى على رجل إجارة ميزان وانكره المدعا عليه فطلب المدعي يمينه هل له عليه يمين، قال معي انه اذا ادعى عليه دعوى واقر بها لم يلزمه له بها حكم من ضمان مال. او وجه يثبت له فيه حق، وان انكرها المدعا عليه لم يكن عليه يمين لأنه لو اقر بذلك لم يؤخذ له به فقد قيل انه لا يجوز كراء الميزان والمكيال ولا تثبت الاجرة فيه مسألة: وسألته عن رجل اعطى رجلا شاة يعلفها له بالثلث فلما صارت اليه وقبضها. قال لي فيها النصف، وكذلك ان اعطاه الربع فادعى المعطى الثلث وهي في يد الذى يعلف القول قول من؟ قال القول قول صاحب الشاة
يمينه الا ان يأتي المدعي بينة على ان له فيها الثلث او النصف.
مع
99.