بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٤

الباب الثالث والعشرون

في الدعوى والحكم في الاجرة وفي القنية

قيل كان السيد بن هاشم لا يستحلف المكارى ولا الحائك ولا الملاح ويجعل القول قول المدعي مع يمينه ويقول اللهم اني استجيرك في من الجمال ومعلم الصبيان، واصحابنا يقولون بغير هذا.

مسألة

من احكام ابي سعيد، ورجل علف لرجل شاة بالثلث ثم اتفقا على بيعها فباعها بثلاثة أجربة حب نظرة وأجاز ذلك صاحب الشاة واقتضي الذي علف الشاة ما دفع من الحب فقال قد او فيني لعله اراد اوفيتني جرابين، وقال الآخر قد اوفيتك ولم يكن عنده بينه بالوفاء فنزلا الى يمين صاحب الشاة فعليه ان يحلف ما اوفاه جرابين من الحب، وان رد اليمين اليه انه اوفاه، فعليه اليمين انه اوفاه حقه الذى يدعي اليه وفي نسخة فعليه اليمين انه اوفاه ودفع اليه بقية حقه الذي يدعيه اليه

مسألة

•

وعمن استأجر اجيرا لعمل شيء معروف وأدعى الاجير انه قد عمل وطلب حقه، وانكر الآخر فاذا تقارروا بالكراء وكان العمل مثل كتاب يبلغ او امر غائب فالقول قول الاجير انه فعل له وله الكراء، وان كان عملا من الاعمال الحاضره مثل البناء ونحوه ويوقف عليه حتى يعلم انه قد عمله له حقه واليمين في هذا ان يحلف الاجير ان له على هذا كذا وكذا هذا وكذا من

الذي يدعيه.

مسألة: ومن جواب لابي عبدالله محمد بن احمد السعالى، وعن رجل طرح الى صيقل سيفا يصقله له بالكراء، فادعى الصيقل ان بيته نهب وان السيف ذهب في ذلك النهب ما يلزمه في ذلك، قلت ان أدعى ان عنده بينة فعلي ما تشهد البينة على نهب البيت او على ذهاب السيف، وما تقول ان

9 A.