الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٧الباب الرابع والعشرون
في الدعوى في البيع والعيب
ومن جامع ابي صفرة، قال الحجاج، قال الشعبي ان شريحا كان لا يجعل
لشيء من الداء في الدواب اجلا ويقول ان البينة على المشترى انه ابتاعها
وهذا الداء بها واليمين على البائع يحلف بالله لقد باعها وما يعلم هذا الداء بها.
رأسه
مسألة
: وعن الحجاج عن الشعبي ان رجلا اشترى من رجل غلاما وعلى كمه فلما ذهب به الى البيت نظر فاذا هو أصلع فاحتكما الى شريح
•
فقال المشترى بايعني هذا الغلام وهو اصلع فقال له اقم البينة انه باعه لك وهو اصلع فقال المشترى او ما يخفي عليك انه لا يحدث في ليلة، فقال له شريح اتريد ان اكون حاكما وشاهدا البينة عليك واليمين عليه، قال ابو عبد الله هذا لا يحدث في ساعة ولكن على البائع البينة ان هذا حدث مع المشترى، ومع الكتاب وقال مسروق بن الاجدع اما ما يعلم انه لا يحدث في ليله فانه يرد منه وليس فيه البينة ولا اليمين، قال ابو سعيد معي انه قد قيل ما كان من العيوب ولا يمكن حدوثها في يد المشترى من بعد صفقة البيع في التعارف مما لا يشك فيه ان القول فيه قول المشترى، واحسب ان بعضا قال عليه اليمين وبعضا قال ليس عليه، واما ما يمكن حدوثه مع المشترى من العيوب كلها، فمعي انه قد قيل ان المشترى مدع في ذلك وعليه البينة فان اعجزها كانت اليمين على البائع بالله لقد باعه وما يعلم به هذا العيب نسخة الداء، فان رد اليمين الى المشترى فمعي انه قد قيل انه يحلف بالله لقد اشتراه وبه هذا الداء اذا ادعي ان ذلك العيب كان به يوم اشتراه وان لم يدع ذلك نظر في دعواه وكانت على سبيل ما يراه الحاكم من ذلك وفي نفسي من هذه اليمين
والله اعلم.
1.1.