الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٨مسألة قال كان رجل خاصم الى موسى بعيب في حمار اشتراه فرد موسى
الحمار على البائع بذلك العيب وكان المشترى قد حمل على الحمار قبل ذلك فأمره أن يرد على الرجل غلة الحمار النصف من ذلك ولآخر بعنائه النصف مسألة: ومن جواب ابي على رحمه الله وعن رجل باع عبدا او امه ثم أبقا او سرقا او زنيا مع المشترى فقال المشترى للبائع بعتني عبدا معيبا او امه معيبة فقال البائع بل حدث بعد. ووجد المشترى بينة ان البائع كان يقول للعبد يا زاني يا سارق يا آبق وللامة مثل ذلك فما تقول انه يلزمه الا ان يشهدا عليه انه كان فاعلا واما هذا فبمنزلة الشتم وذكرت انه قد احتج بذلك مسألة: ومن جامع ابي صفرة عن الحجاج قال في رجل اشترى من رجل دابة فركبها ثم رأى عيبا فيها فقال يردها وليس فيها قصاص، قال قتادة قال شريح اذا اشترى الرجل الدابة فرأى بها عيبا فركبها واستعملها فقد وجبت في عنقه وان ركبها ورأى بها داء فانه يردها ويقاصص بالعيب والركوب وفي نسخة بالعلف والركوب، قال ابو عبد الله ليس يقاض بشيء، ومن الكتاب عن ايوب وهاشم عن ابن سيرين ان شريحا قال من ابتاع دابة او سلعة فوجد فيها داء ثم عرضها على البيع فقد وجبت في عنقه وهو قول الربيع، قال عن ابي سعيد معي انه يكون منه ذلك رضي في الحكم لانه لا يبيع
الرضي
ما له بعد
عليه
مسألة: وعن رجل أدعى على رجل حقا فرفع عليه الى الحاكم فادعي دراهم مسماة فقال المدعا عليه كان على له جرابان حب بر وطلبه ولم يكن معي شيء اعطيه فقلت له احسبه على كذا وكذا درهما الى اجل فان كان هذا تاما اعطيته وان كان منتقضا اعطيته الحب الذى على له، فقال المدعي ليس اعرف من هذا شيئا عليه لي عشرة دراهم، اما يحلف واما حلفت انا فقال المدعا عليه يحلف ان هذا الحق على له من غير هذه الصفة حتى اعطيه
102 -