الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠ومما لا
الباب الرابع عشر
فيمن يكون الما
بالولاية والبراءة
[مما يوجد أنه عن أبي سعيد]
وسألته عن صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة؟
قال: لا يكون عالما معى فى الولاية والبراءة حتى يكون عالما بفنون أحكام الولاية والبراءة واختلاف معانيها، ولا يكون عالما بأحكامها واختلاف معانيها حتى يظهر له التوجه فى العلم بظواهر الأحكام بعلم ما جهله يسع يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة حتى يعلم في ظاهر الأمر بالفرق بين أحكام الولاية بالشريطة والبراءة بالشريطة، والولاية بالحقيقة والبراءة بالحقيقة، والولاية فيما يلزم فى حكم الظاهر، لأن افتراق معانى هذه الأحكام من أمر الولاية والبراءة لا يجوز أن يحمل
حكم منها على الآخر، ولا يجوز شيء فيها أن يضيع لوجوب الآخر
•
وكذلك حتى يعلم الفرق بين الخاص والعام من جميع أحكام الولاية والبراءة، وكذلك حتى يعلم أحكام الولاية والبراءة
وكذلك حتى يعلم أحكام ما يجب فيه السؤال من أحكام مالا يجب
فيه السؤال من أمر الولاية والبراءة
وكذلك حتى يعلم أحكام ولاية الرأى من أحكام ولاية الدين وأحكام
براءة الرأى من أحكام براءة الدين
وكذلك حتى يعلم الحكم فى وقوف الدين من الحكم في وقوف الرأى