الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٩٣الباب الثامن والثلاثون الدعوى في المسقا والحكم
وسئل عن رجل أدعى على رجل انه دفن له مسقا وأقر المدعا عليه بانه اخرج في ماله يعني المدعي المسقا وقد دفنه هذا هل يكون قد اقر بالمسقا ويثبت عليه بهذا الاقرار، قال يعجبني ان يكون الذي اقر بالدفن مدع لاخراج هذا المسقى في ماله اذا اقر انه دفن له مسقا الا انه في ماله، قال وكذلك لو أدعى انه اخذ له عشرة دراهم فقال المدعا عليه غصبني عشرة دراهم، وقد اخذتها منه أشبه عندي ان يكون مقرا بعشرة دراهم للمدعي ومدعي
غصبه له والله اعلم
مسألة: وسُئل ابو سعيد عن شجرة أو فسلة أو نخلة مضرة بالطريق او مضرة بساقية لقوم وربها غائب حيث لا تناله الحجة قلت ما يكون لارباب الساقية او المحتسب للطريق ان يفعله في صرف المضرة، قال معي انه يرفع ذلك الى الحاكم فاذا ذلك صح مع الحاكم امر بصرف المضرة وحكم بذلك من قطع شجرة او فسلة أو نخلة أو غير ذلك من المضار. ولا يكون عليهم ضمان ذلك، قلت له فان لم يكن حاكم، قال انه يرفع ذلك الى جماعة ذلك معهم ويأمروه بصرف المضرة وازالتها او قطعها اذا ذلك وكان ربها حيث لا تناله الحجة، قلت فيكون على الحاكم ان يستثني للغائب حجته ولو كان حيث لا تناله حجته، قال هكذا
المسلمين ويصح معهم
للغائب حجته
مسألة
معي
معي
صح
انه يستثني
: احسب عن ابي علي الحسن بن احمد ورجل أدعى على رجل شركا
طريقا او مجرى فاعترف بعضهم وانكر البعض فكيف الحكم بينهم وان وجبت له قيمة فمن يلزم والمقر يقول انا اعترف لك ولا يلزمني لك غير هذا ما
JAY.