الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨الباب السادس عشير
في ولاية التائب من الذنب
وعن رجل أصاب ذنبا، فاستتابه اخوانه، فقال:
إنه يرجع إلى الحق مما كرهوا منه، ولم يقفوا على علم ذلك منه،
أيتولونه أم لا؟
دعوه
فعلى ما وصفت فإذا رجع إلى قول المسلمين وقبل ما منهم إليه من الحق وترك الباطل، وأعطاهم ذلك من نفسه، قبلوا منه ذلك، وتلوه على ذلك حتى يعلموا منه خلاف ما قال أو يمتنع مما يجب عليه من
مسألة:
ومن عمل بالصغيرة فأقام عليها، وهى دون الكبائر من الذنوب فعلى راكبها التوبة والاستغفار والندامة، فإن ندم وتاب ورجع فهو
مسلم:
مسألة:
وعن رجل غاب إلى بلد، وقد كان المسلمون يبرءون منه إلى أن قدم من تلك البلاد من المسلمين ممن تؤخذ عنه الولاية فقال لهم: إن فلانا رجل صالح أنا أتولاه، أيتولاه المسلمون بقوله؟
قال: لا، لأنهم علموا غير الرجل إلا أن يكون أيضا قد علم منه مثل ما علموا، فقال لهم: إنه قد تاب من ذلك، فإنهم يتولونه، إلا أن