بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

-

167

-

مسألة:

وعن العبد الولى تقبل شهادته بولاية رجل، فالعبد المسلم في

الولاية والبراءة بمنزلة الحر

وقلت: ان قبلت ولايته بقوله، هل يجوز عدله؟

فاذا قبل عنه الولاية جازت شهادة أوليائه على من شهدوا عليه

من الحقوق.

وقلت: هل يجوز أن يستغفر له؟ ويسأل الله الجنة ولا يقبل شهادته فيما دون ذلك؟

فنعم قد يكون ذلك لأن السنة قد جاءت بأن لا تقبل شهادة العبيد، صلي

وان كانوا صالحين. وقد يسأل الجنة لأفضل أصحاب محمد

-

الله عليه وسلم - ولا تجوز شهادتهم على درهم واحد الا بثان معه. وليس من قبل تهمة المسلم ترد شهادته ولكن نزل الكتاب بشهادة ذوى

عدل من غير تهمة الواحد