الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٧الباب السادس والأربعون
فيمن يدعي لنفسه حقاً من قبل غيره
واذا أدعى ورثة ميت الى رجل حقا لميت وصح فعليهم الأيمان انهم يعلمونه وقد كان عليه وما يعلمون انه زال عنه بوجه من الوجوه فمن حلف استحق حصته، ومن نكل عن اليمين لم يكن له شيء
مسألة: وفي رجل يرفع على امرأة الى الحاكم ويقول ان اخاه كان زوجها ومات وخلف عندها مالا وهو وارثه والحاكم يعلم انه أخوه أو لم يعلم وطلب يمين المرأة ما يقول له الحاكم، فالحاكم يأمر الخصم ان يحضر البينة على ما يدعي خصمه واذا انكر خصمه دعواه فان اعجز البينة وطلب يمينه حلفه له على يوجبه الحق من اليمين، وان علم الحاكم بدعوى الخصم من غير اقرار من المدعا عليه لم يحكم بذلك الحاكم لأنه لا يحكم بعلمه في الدعاوى فان كان حاكما يلزم الخصمين حكمه وكان السلطان أو ممن يقوم مقام السلطان ولي الحكم غيره وكان هو شاهداً بعلمه
ما
مسألة: وذكرت في امرأة ماتت وادعى بعض ورثتها غيره انها اشهدت له بحق وان ورثتها كانوا يسمعون ذلك بمحضر منهم وانكر ذلك الورثة انهم لم يسمعوا ذلك وطلب أيمانهم ما سمعوا ذلك من المشهدة التي ورثوها، فعلى ما وصفت فعليهم اليمين ما يعلمون ان قبلهم لهذا في هذا المال حقا من قبل ما يدعى من سماعهم لهذه الشهادة فعلى هذا يلزمهم اليمين فيما معي. مسألة: وعن رجل أدعى على رجل حقا كان لابيه عليه زعم انه اخبره او بلغه و لم يكن له بينة وكره المطلوب ان يحلف فقال احلف انت فقال يحلف ان اباه اخبره أو بلغه قلت لم يرض بذلك، قال فيحلف هو، قلت كره
قال فيحبس حتى يحلف او يعطي
•
- 211.