الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٦الباب الخامس والأربعون الحيل في الاحكام
واذا كان على رجل دين أو صداق لزوجته فخيف منه ان ينكر ما له أو يلجيه فادعى عليه جميع ماله بحدوده وانه للمدعي عليه دونه، فان اقر به انقطع الأمر، وان قال انه له احد عليه الحاكم اقراره
مسألة
: وان اشترى رجل من رجل مالاً وعدم البينة فالحيلة فيه انه يبيعه من غيره أو لغيره ممن يثق به في حضرة من رب المال ويشهد انه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع، فان أدعى مدع انه في يده طلبت منه البينة انه له وانه في يده وسلم البائع من اقامة البينة فان امكنه ان يحدث فيه حدثا يحضره الشهود ليشهدوا انه قد احدث فيه بلا دافع ولا مانع، وان اليد يده فهو جيد ايضا مسألة: ومن سرق سرقة فأراد دفع عن نفسه فليحتج انه اشتراها فانه لا يقطع عليه الا ان تقوم عليه البينة، بينة، وكذلك ان احتج انه سرق له لم يقطع، وكذلك من زنى بجارية فيحتج أنها له وان له فيها شركاء فان
هذا شبهته
الحد
مسألة: ومن ارحى يمينا لوجه بحيله فلم يفطن له من استحلفه، فلا يجوز ذلك في حقوق الناس ويجوز عند السلطان في غير حقوق الناس، واذا اراد السلطان ان يحلف رجلا فليقل انا ليس احلف فان أمرني السلطان ان احلف حلفت فان أمره باليمين فقد اكرهه لأن أمر السلطان إكراه اذا خاف
على نفسه او ماله
210.