بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٩

الباب السابع والأربعون

في أكله الوارث والمقر والبائع وفي الأكلة

وسئل أبو سعيد محمد بن سعيد رضي الله عنه، وعن رجل هلك وترك من الورثة اثنين ولدين وكان احدهما يحوز ما يحوز ما ترك والدهما وبثمره دون اخيه الى ان مات هل يكون موته حجة لورثته على اخيه فيما ورث من ابيه، قال انه قيل في ذلك باختلاف، قلت فان كان الذي في يده المال

معي

يدعيه ويحوزه في غيبة أخيه الى ان مات كان في يده المال، قال هذا معى مثل الأول، قلت فان ادعاه بحضرة اخيه فلم ينكر ذلك عليه الى ان هلك وفي يده المال، قال معي ان حجة الذي لم يكن في يده المال ولا انكر دعوى أخيه عليه بحضرته قد بطلت مع من علم ذلك منه في الحكم بالظاهر، وقال قد قيل اذا لم تقم لمن في يده المال من احد الورثة حجة تثبت له المال دون غيره ان جميع الورثة فيه شرع الى النسل الثاني وليس للنسل الثالث حجة تثبت له ميراثه من والده عن جده، وقال من قال ميراث النسل ما كان النسل ثابتا في المال ما لم تنقطع حجته منه بزوال المال بحجة تقطع سبب الميراث وهذا قيدته على معني ما اجابني فيه وعرضته عليه فقال هكذا عندي.

احمد،، أفتنا رحمك الله في مال اعرفه

مسألة: وعن ابي علي الحسن بن لقوم باع منه احدهم حصة على رجل ومات الرجل المشتري وخلف ورثة وبقي المال في يد القوم اعني القوم الذين باعوا الحصة وورثة المشتري لا يغير ولا ينكرون والقوم يتصرفون في المال ويبيعون منه ثم مات احد القوم وأوصى بنخلة للمسجد من المال أيجوز للمحتسب ان يدخل في هذا المال أم لا، الذي عرفت ان في أكلة البائع والمقر اختلافا، فبعض يقول أكلة البائع والمقر إذا كان المال في ايديهما ليسها بحجة على المشتري ولا المقرور له الا ان يتداعيا

- 213 -