الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٠المال
مع الاكل، وبعض يقول ان اكلهما للمال حجة لورثتها وهذا على ما يبين لي اذا كان البائع يأكل المال ويدعيه الى ان مات المشتري وحازه على ورثته بعده ولم يغيروا ذلك الى ان مات فهو اولي به وورثته اولى بالمال وما ازاله منه وجعله على هذه الصفة فجائز ذلك، ولا يضيق على المحتسب ذلك الا ان يكون عند المحتسب علم من ذلك ان البائع اطعمه ثمرة المال الذي اشتراه منه وان الورثة لم يعلموا بشراء صاحبهم فيطلبوه فعلمه اولي به والله اعلم انظر في ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله
اذا
مسألة
قسم
: وعن مال بين ثلاثة نفر مات أحدهم وله زوجة بهلا والثلاثة النفر في نزوى فقسم الورثة المال وكانوا يأكلونه سنين كثيرة ولا يعلم ان المرأة طلبت ميراثها. وهؤلاء يأكلونه حتى ماتت المرأة الا انه بلغك ان المرأة كانت تحرم على الورثة وانه لم يصح ذلك عندك هل يجوز ذلك ان يشتري من عند الورثة شيئا من هذا المال الذي في ايديهم، فعلى ما وصفت فنقول هذا المال والمرأة حية في عمان حيث يمكن الخبر وتصل اليها المعرفة بقسم هذا المال فالقوم اولى بما في ايديهم ولا بأس بالشراء من ذلك ولا بأس بالاكل منه حتى يصح بالبينة العادلة ان المرأة كانت تطلب ميراثها من هذا وكذلك ان كان لاحد ولد ووالده قد مات هل يسعه ان يأخذ إرثه هذا المال ولم يصح معه ان المرأة كانت تطالب الورثة في هذا المال، فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء ان من وجد في يد والده مالا فجائز له اكله ويأخذ ورثته منه حتى تصح معه البينة العادلة ان هذا المال الذي في يد والده حرام، فنقول لو كان هذا الولد عارفا بصفة هذا المال فما في يد والده جاز له أكله وأخذ ميراثه منه حتى يعلم أو تصح معه البينة العادلة ان لهذه المرأة حصة في هذا المال، وقد عني بذلك معنا، فوصلنا الى ابي المؤثر رحمه الله وكان رجل في يده مال لقوم غائبين الا أنه يدعيه وان ولده
المال، من
وجد
TIE.