بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٣٢

ابن يحيى اكله وادعاه بعلم من خلف

فان شهدوا بما اخرجوه شاهدا بن روح

منه

ابن خلف وقالا انه في يد الوليد فان شهدوا شهود الوليد ان هذا المال الذي اخرجه شهود ابني خلف هو الذى اكله الوليد بن يحيى وادعاه على خلف ابن روح بعلم لم يعجزا عن شيء مما أخرج شاهد ابني خلف فقد رأيت و للوليد بن يحيى ما أكل وأدعى على خلف بن روح بعلم منه واستحلف الوليد يمينا بالله ان المال ماله ما يعلم لخلف بن ورح فيه حقا بوجه من الوجوه، وان اخرج شاهدا ابني خلف ما شهدا به ووصفاه فعجز شهود الوليد ان يشهدوا ان المال الذى اخرجه شهود ابني خلف واكله وادعاه بعلم من خلف فلا حق للوليد فيه اذا عجز شهوده، وان شهدوا ببعضه وعجزوا عن بعض فانما للوليد ما أكله وادعاه على خلف بعلم منه وشهد له به شهوده وما عجزوا وأخرجوه شاهدى ابني خلف فهو لابني خلف واعلم ما وصفت وبينته

عنه

لك ان شاء الله

مسألة: عن ابي على الحسن بن احمد، ورجل أقر لآخر بمال واشهد عليه شهودا او تركه المقر له في يد المقر الى ان هلك احدهما، ان مات المقر فادعاه ورثته هل يكون لهم، وكذلك ان مات المقر له به وتمسك المقر له في ذلك حجة ام لا، فاذا مات المقرور له فالمال لورثته وليس حوز المقر يبطل الاقرار الا ان يدعيه عليه بعد الاقرار بعلم منه ولا يغير ذلك ولا ينكر وان مات المقر فاكثر القول انه لورثته اذا كان في يده الى ان مات، وقد قيل انه للمقرور له به وليس حوز المقر والبائع يثبت عليه على بعض القول والقول الاول هو الاكثر والله والله اعلم

مسألة: وقيل فيمن اقر لرجل بمال ثم اكله المقر الى ان مات المقر انه للمقر له ولا يضر ذلك الآكل الا ان يكون المقر له بالمال حاز المال ثم اكله عليه بعد ذلك المقر حتى مات بعلمه فهو لورثة الآكل، وقال من قال أكل المقر للمال اذا اكله حجة لورثته