الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٣٤الباب الثامن والأربعون فيما تثبت به اليد
قلت واذا أدعى الخصمان ارضا كل واحد يقول ارضي غير ان احدهما كانت الارض ترضم له قلت فايهما المدعي، فعلي ما وصفت فقد قالوا انه اذا شهدت البينة انه كان يعمل هذه الارض لم يكن بذلك ذا يد فيها، وكذلك الرضم ليسه عندنا يدا في الدعاوى وفي الاقرار من الخصوم لبعضهم بعضا به ولا بقيام البينة، فان شهدت البينة ان هذه الارض كانت ترضم لهذا الرجل فهذه الارض معنا له لانه لا ترضم له الا وقد وقع له اسمها معنا، واما رضمه هو استعمال غيره هو يرضمها فليس ذلك معنا يدا له فيها، ولو قامت البينه انه كان يثمر هذا المال او يسكن هذا المنزل او يبني في هذا المال او يفسل وهو في يده كان ذلك يدا له فيه، وكذلك قلنا لما اقر له خصمه بذلك كان ذا يد في ذلك والله اعلم بالصواب
لها
مسألة: وقال ابن الأزهر ان الفسل والبناء اذا فسل الرجل وبني على رجل فهو بمنزلة الادعاء على الرجل او يقوم مقام الادعاء على الرجل، ومن غيره قال نعم وقد قيل ان البناء والفسل ليس بمنزلة الادعاء الا ان يموت المحدث واما المحدث عليه فلورثته الحجة على المحدث
مسألة: وقد قيل اذا صح لرجل انه يأكل هذا المال أو يثمره او يغرسه
او يعمره ان ذلك يد له ولو لم يشهدوا له أنه في يده، واما ان يعلمه لم يكن ذلك يدا له
صح
انه
مسألة: واعلم ان ذا اليد لا يكون الا بالبناء او الغرس او زراعة، واما
يرضم
رضم الارض وسقيها وعملها لا يكون هذا ذا يد اذا اقام البينة ان رأيناه هذه الأرض او يسقيها او يعملها فلا يكون هذا ذا يد حتى تشهد البينة انا
YYA.