الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٣٦الباب التاسع والأربعون
فيمن اكل مال رجل او يدعيه عليه
من غير ان يأكله وما اشبه ذلك وفي اليد
،
وقال ابو عبد الله اذا كان رجل يأكل مال رجل ويدعيه عليه بعلم منه وله اخ فلم يغير ذلك ولم ينكره ثم احتج انه لم يكن عالما ان هذا المال له فله حجته وعليه يمين بالله ما كان يعلم ان هذا المال له فان شهد شاهدا عدل ان هذا المال له فلا حجة له في قوله انه لم يعرف ان هذا المال له ويثبت المال للآكل عليه، وان شهد ان هذا المال كان لابيه او لاخيه او لمن هو وارثه واوصي له به فلان او اقر له به فلان فان له في هذا حجته مع يمينه انه لم يكن عارفا بماله هذا انه له.
الله
عن
وصح
مسألة: ومن جواب ابي علي موسى بن علي رحمه الله، سألت رحمك الأكله، فالذى اعرف من الرأى في الاكل اذا مات انه كان يأكل هذا المال يعلم من المأكول عليه لا وهو يغير ذلك ولا ينكر فورثة الآكل اولى بذلك المال حتى يصح انه كان يأكله بطناء او هبة او غير ذلك، واذا اختلفا وهما حيان فحتى يصح انه كان يأكله او يستغله بعلمه ويدعيه عليه فلا يغير ولا ينكر فيكون أولي به وهذا فرق بين الحي والميت
انه له وهو يسمع والله اعلم
رحمهما
الله
، وعمن
مسألة: ومن جواب ابي علي نسخة ابي عبد الله أكل مالا وادعاه على رجل قد هلك ثم طلب ورثته اليه ومات الأكل قلت كيف القول فيها، فعلى ما رأينا في الاثر قالوا اذا كان هذا الأكل يأكل هذا المال يعلم من المأكول عليه حتى مات الآكل فقد ثبت وماتت حجته وورثته اولى بما كان يأكل حتى يصح الباقي أو ورثته انه انما كان يأكل بطعمه او
rr ..