بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٣٧

حي

وكاله او غير ذلك، واما اذا مات المأكول عليه والآكل فورثة المأكول عليه اولى بذلك اذا صح انه كان لصاحبهم حتى يصح انه كان لصاحبهم حتى يصح هذا بمازال اليه، وان كانا حيين وتنازعا في مثل هذا، فالذى هو له في الاصل هو اولى به فان كان ذلك في يد الآخر وادعاه على هذا انه له وهذا لا ينكر ولا يغير فقد استوجبه الذى هو في يده ويدعيه على هذا فان عاد انكر من بعد لم يدرك، والفرق بين الآكل والمأكول عليه اذا كان الآكل قد مات وكان يأكل بعلم

هذا

وجب لورثته، واذا كانا حيين فحتى يأكله بعلمه وتدعيه وهو لا ينكر

لا

مسألة: وعن رجل كان في يده مال ادعاه آخر بحضرة وارثه وهو يغير ذلك ولا ينكره ثم كان يأكله ويحوزه الى ان مات ثم ان المدعي اراد أخذ المال هل للوارث منعه واخذ المال على ذلك، قال معي انه اذا كان في

يد المدعا عليه فقيل لا تضر الدعوى حتى يكون في يد المدعي مسألة: وقال محمد بن محبوب رحمه الله، اذا كان في يد رجل أرض يأكلها واقام البينة على مأكلته إياها والارض فيها ما قد فني فيها ما هو باق واقام رجل البينة ان اصلها كان له وليس مع الذي يأكل المال أصل المال شراء ولا غيره إلا بمأكلته فان شهد له شاهدا عدل أن هذه الأرض والنخل كانت له أو لابيه ولا يعلمان ولا والده ازالا منها هذا المال بوجه من الوجوه فان الارض والنخل ثابتة له ولا يلتفت الى مأكله الذي في يده النخل والارض الا ان يحضر بيئة عدل عليها بشراء أو هبة منه او يشهد له الشاهد انه كان يأكل هذه الأرض والنخل ويدعيهما هذا ووالده ان كان انما يشهد الشاهدان بالمال لوالده وهو عالم بدعواه لا يغير ذلك ولا ينكره فاذا اقام شاهدي عدل بشيء مما وصفت لك كان أولى بما في يده ومأكلته مسألة: وإذا سكن رجل دار رجل اياما ثم مات فيها ولف بينة فيها فقالوا هذه دار أبينا تركها لنا، وقال الرجل داري وانما أجرته إياها فانها تثبت لبني الهالك من بعده الا ان يأتي الرجل ببينة انه أجرها الهالك

231 -