الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤٤مسألة: وعن ابي عبد الله محمد بن محبوب، وعن امرأتين في منزل يأكلان مالا ثم توفيت احداهما فقالت الباقية في هذا المال قال هو بينهما
نصفان
وهي
أو
مسألة: ومن جواب ابي الحسن رحمه الله واما حضور المرأة عند وصية زوجها، فان كان زوجها قال عند وصيته لها ليس على لفلانة هذه حاضرة إلا أربعون نخلة وتراها بالحضرة فان كان لها مطلب تتكلم به، قال ليس قبلي لزوجتى إلا أربعون نخلة فاكتبوا لها أربعين نخلة وهي حاضرة تسمع ولا تنكر ولا تغير ذلك وراضية بقلبها بما قال فذلك تلحقها فيه الحجة بزوال ما بقي من حقها إذا رضيت بقوله ولم تغير ولم تنكر، واما في الحكم فاذا انكرت ذلك وصحت لها البينة بعد موته كان لها في الحكم مع يمينها ويقال ان مطلب الزوج الى زوجته حقا هدمه لها، قال غيره وقد قيل ان دعوى الغريم البراءة مما عليه لغريمه بحضرة غريمه أو دعواه التسليم اليه ان ذلك ليس بحجة ولو لم ينكر ما لم يقر بما يدعا عليه وليس ذلك كدعوى المال اذا كان المال في يد المدعي
مسألة: وقال عبد الله محمد بن محبوب، إن السكوت عن تغيير ما أدعى عليهم بتعدى اولئك في مالهم، وقال غيره بل السكوت بعد اليد أو الدعوى بمحضر منهم أو حيث تنالهم الحجة تقطع حجتهم ولا حجة لهم ولا لورثتهم بعد موته والله اعلم
مسألة
ثلاثين نخلة
:
على
من كتاب الضياء، ومن حضرته الوفاة فقال إن لابنتي صداق أمها فلما مات حضرت البينة ان صداق امها كان عليه من
مائة نخلة، فعن موسى بن علي انه قال ليس لها الا ما قال به والدها وقال بشير لها ما قامت به شهودها
YTA.