الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤٣أباك غصب هذا السيف حراما فان لم يصح ذلك معك على ما وصفت نت
فالسيف لابيك وهو لورثته
مسألة: وعن من تزوج امرأة وأم أمرأته تسكن عنده ولا يبقى اخره حتى يجيء بالشيء وفي نفس المرأة وأمها انها حرام، فعلى ما وصفت في جميع قصة هذه المرأة وهذا الرجل فما كان في يد هذا الرجل فهو أولى به وجائز حتى يعلم انه حرام أو يشهد عندها شاهدا عدل ولو أخبرها واحد ثقة أو غير ثقة فكله سواء ويسعها أكل ذلك الشيء إلا بشهادة عدلين جائزي
أكله
الشهادة
مسألة: ومن أدعى مالاً على رجل انه له والمدعا عليه يسمع فلم يغير ولم ينكر، فان كان هذا المال في يد المدعى له فانه يثبت على الآخر، وان كان هذا المال في يد المدعا عليه لم تضره هذه الدعوى الا ان يكون المدعى أدعى هذا المال انه له وباعه لرجل آخر بمحضر من صاحب المال ومعرفته فلم
يغير ولم ينكر فقد وجب البيع وثبت هذا المال لمن اشتراه والله اعلم مسألة: واما إذا باع رجل مال رجل و لم يدعه انه له وعلم صاحبه بالبيع فلم يغير ذلك فان ذلك لا يجوز وهو بيع باطل، وإذا أنكر المدعا عليه المال في مجلس واحد أو مرة اكتفى بذلك الانكار وان لم ينكر في بقية ما أدعى عليه في ذلك المجلس، واما بعد ذلك المجلس فعليه ان ينكر في كل مجلس الذي أدعى عليه فيه ثم انكر بعد ذلك لم ينفعه انكاره واما اذا أدعى رجل مالا في يد رجل قد أكله عليه بادعاء منه انه له وهو يسمعه فلم ينكر فاذا انكر من بعد وطلب فلا حجة له وكذلك في العبد والدابة وغير ذلك، أما إذا مات الذي أكل المال فاقام ورثته شاهدي عدل انه كان يأكل هذا المال بعلم من صاحبه وهو في يده حتى مات فورثته أولى به وفي هذا فرق بين الحي أو الميت فافاهم ذلك
237 -