بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ٣

بسم

الله الرحمن الرحيم

باب في الشهادة

وعن الشاهدين إذا شهدا مع الحاكم لامرأة ونسباها وهما لا يعرفانها بوجهها على رجل بصداق هل للحاكم إذا حضر خصم هذه المرأة أن يسأله فيقول له هذه المرأة فلانة بنت فلان التي شهد لها هذان الشاهدان بهذا الحق فيقول نعم هل يجوز للحاكم ذلك ويحكم به. قال أن له ذلك إذا أقر أن هذه المرأة التي شهد لها الشاهدان بالحق قلت وهل للحاكم أن يسأل الخصم المدعا إليه إذا شهد الشاهدان عليه للمدعي بحق أن الذي شهد له الشاهدان هو خصمك هذا فلان. فإذا قال نعم. هل يحكم لخصمه بالحق؟ قال إنه إذا أقر بصفة معي توافق معنى صفة الشاهدين عليه لهذه المرأة كان ذلك ثابتا عليه بمعنى الإقرار انه خصم له.

معي

مسألة: وسئل عن الحاكم إذا شهد معه رجل على رجل أن عليه لآخر حقاً. وأنه مات ولم ينزله الشاهد وكان الحاكم يعرفه هل له أن ينزله بعلمه. قال معي انه إذا علمه أنزله على غير معنى الشهادة من الشهود أنهم أنزلوه. قلت له وكيف يكون تنزيله في ذلك. قال انه يكون تنزيله من هو ويخرجه من لفظ الشهود لمعنى يستدل على ذلك وهذا إذا علمه الحاكم

معي

لفطه

مسألة: وإذا شهد مع الحاكم شاهد لا يعرفه فعليه أن يسأل عنه أحد

حتى يعرف انه الشاهد الذي يسمّى باسمه وبلده. فإن لم يحضره