الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ٤يعرفه إياه دعا المشهود له بمن يعرفه شهوده انهم هم الذين - سموا
منه
-
بأسمائهم وبلدهم ثم يكتب يسأل عنهم في البلدة الذين قالوا انهم بأسمائهم ومواضعهم من البلد فإن كان في البلد أسماء متشابهة وصفه ونسبه بما يبين به من غيره. قال محمد بن المسبح إنما يسأل من يعرف هذه البينة بعرف سواء. ومن غيره قال وقد قيل أن الحاكم إذا شهد معه شاهد لا يعرفه فإن أقر الخصم الذي شهد عليه أنه يعرف الشاهد كتب شهادته. وإن لم يقر بمعرفته لم يكتب شهادته إلا أن تصح معرفته معه ببينة عدل أو بعدل معدل انه عدل جائز الشهادة باسمه وعينه وشخصه. وأما قول واحد على معرفته وليس بمعدل فلا يقبل لأن ذلك لا تثبت به شهادة بقول واحد والعدالة تقوم بواحد وإنما معنا في هذا إذا أقر الخصم بمعرفته انه عدل جائز الشهادة فذلك مقبول قوله. وأما على نسبه فلا يجوز ذلك إلا أنه كتب شهادته وصحت معرفته بقول الحاكم مع المعدل بإقراره وجازت شهادته جاز ذلك إن شاء الله تعالى.
جميع
مسألة: وليس على الحاكم أن يحتج على الخصوم في خروج البينة ولا المعدلين إلا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم والمعدل عليهم مسألة: وأجمع المسلمون أن شهادة العدول من قومنا جائزة على ملك أهل الشرك من عبدة الأوثان والنيران من أهل العهد وأهل الكتاب في جميع الحقوق وما يثبت عليهم من الحدود إذا كان في ذلك ثبوت حق الله أو للعباد الله أو للعباد من حق أو حد. وكذلك شهادة أهل الاستقامة ثابتة جائزة على جميع أهل القبلة من قومنا وعلى جميع أهل الملل من أهل الشرك في جميع الأحكام من الحقوق والحدود وجميع أحكام أهل
-