بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

وولاية المشهود له بذلك على قول من يجيز الولاية بالموافقة، وعلى قول من لا يجيزها بالموافقة حتى يصدقها بالاعمال، فاذا صحت منه الاعمال الصالحة واجتناب المحرمات جازت ولايته.

وقال من قال فيما عندى: ان الأعمال الصالحة لا يبلغ كنهها ولا الاحاطة بعلمها، ولم يتعبد الله العباد يعلم سرائر فاعلها، فاذا طابت النفس ممن صحت موافقته وسكنت نفسه الى تأديته ما ألزمه الله من فرائضه، واجتناب ما أوجب الله عليه اجتنابه من محرماته،، ولم ياحقه ريب معه فى ذلك جازت ولايته، والله أعلم

انظر في

جميع

ذلك، ولا تأخذ من قولى الا بما وافق الحق والصواب

ان شاء الله

مسألة:

وقال بعض الفقهاء: اذا رفع اليك رجل من المسلمين ثقة ممن يبصر الولاية والبراءة ولاية رجل، فأنت فيه مخير في ولايته

مسألة:

وعن رجل مات ولم تكن له ولاية، وان امرأة من أهل الولاية ممن لها نصر بالولاية، قالت لقوم من المسلمين تولوه واستغفروا له فاني أتولاه. فقد حفظنا أنهم يتولونه بولايتها

قلت: أرأيت ان كان من أهل الولاية ثم أحدث حدثا يخرجه من الولاية، واسنتيب فلم يتب وأصر الى أن مات، فقالت امرأة من أهل الولاية انه قد تاب ولم يعلم بذلك المسلمون الا هي، أيقبلون قولها؟

فأقول: لا يقبل قولها فى هذا الموضع حتى يشهد على توبته عدلان

امرأتان ورجل، أو رجلان