الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧177
-
مسألة:
وعن رجل قذف رجلا بالفسق فتاب وتنصل فيما بينه وبين الله ولم يعتذر اليه؟
قال: لا، ولا نعمت عين حتى يعتذر ويتنصل الى صاحبه
مسألة:
وعن رجل لا تعرفه فأخبرك ثقة أو رجلان أنه عندهما ثقة أو غير ثقة أأتولاه بقولهما؟ وأبرأ منه بقولهما؟
فإذا قالا ذلك أو أحدهما انه ثقة في دينه، وانه ولى لهما فتول
بولايتهم
أو من تولى منهما فان قالا انه غير ثقة فأمسك عن ولايته.
قال غيره:
اذا كانا ممن يبصران الولاية والبراءة والوقف وكانا ثقتين قبلت قولهما، ووجبت عليك ولاية من توليا، وان كان واحدا فأنت فيه مخير في قبول الولاية أو الوقف
قال أبو عبد الله: قد قال بعض المسلمين: ان الرجل اذا رفع اليك ولاية رجل أن لك أن تقف.
وقال: الواقف سالم، اذا كان يقف حتى يسأل
مسألة:
وسألته عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب ودان بما يلزمه في ذلك، وقد
(م 1.2 - بيان الشرع ج 3)
٨٤٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.