بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٥

بكذا فلا يجوز له أن يشهد عليها إلا أن يراها ويشهد على نفسها

وقال أبو الحواري إذا شهد عدلان أن هذه فلانة وهذا فلان شهد عليه

باسمه

مسألة: وليس للبينة أن تشهد إلا على وجه مكشوف من ذكر وأنثى في قول أكثر أصحابنا في نهار أو نهار في ليل وأظن هذا القول يوافق عليه أصحابنا الشافعي. وعن أبي مالك أنه ليس للشاهد أن يتحمل الشهادة في حال يرتاب فيها فإذا زال الريب جاز له أن يشهد في كل حال في الليل والنهار وما هذا معناه وهو قول أبي حنيفة نحو هذا. قال أبو محمد وقد حفظنا عن الشيخ أبي مالك إجازة تحمل الشهادة في الليل بغير نار ولا قمر إذا لم يكن ريب وتيقن الإنسان على معرفة المشهود عليه. وقد كان جري هذا سبب تزويج كان في الليل فطلب الزوج فسخ التزويج في النهار. واحتج بأني زوجت في الظلام فأمر الشيخ البينة يؤدوا الشهادة إذا كانت متيقنة على معرفة المشهود عليه وما جرى.

يعوتب

مسألة: ومن تحمل شهادة من غير ثقة فجائز ويلي الحاكم التعديل

•