الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٦٤في كل حال في الليل والنهار وما هذا معناه. وأما مالك بن أنس فكان يجيز الشهادة مع غلبة الظن على الصوت المسموح من متكلم به وغائب عن الشهادة بالظلام إذا غلب على رأيه وسكنت نفسه إن الأمر كذلك وبالله التوفيق مسألة: ولا تجوز الشهادة على الصوت ولا عنه إذا كان المقر متوارياً حتى يقر ويشهد وهو يبصره. قال أبو عبد الله في تفسير الحديث عن النبي عل الله أن السماع شهادة. قال إنما ذلك مثل رجل تسمعه وهو يقول علي لفلان فلان كذا بن وكذا وبعت منه أو بايعني كذا وكذا أو امرأة تقول زوجني وليبي بفلان على كذا وكذا. وقد رضيت به أو علي لفلانة امرأتي كذا مسألة: وإذا شهدت امرأة بشهادة شهود لا يعرفونها وهي ساترة وجهها وقال عدلان لهما فلانة فحتى تبرز وجهها بالشاهدين وبالشهود ويقولان لهم هذه فلانة وقال بعض يكفي شاهد عدل واحد عن أبي ابراهيم. وقال أبو محمد من دعي إلى امرأة ليشهد عليها ولا يعرفها ولا يعرف كلامها ولا ظهرت إليه إلا نساء المسلمين شهدت عليها فلا يشهد على من لا يعرفه. وقال أبو الحسن أشهدته امرأة على نفسها وهو غير عارف بها فأخبره بمعرفتها رجال ونساء لم يجز له حمل هذه الشهادة إلا أن يشهد معه عدلان بمعرفتها ورؤيتها واشهادها على نفسها فيشهد على شهادتهما على معرفتها فإن كان يعرفها صحيحاً فيشهد على صوتها وجثتها دون رؤيتها فلا يجوز له إلا على رؤيتها ومعرفته بها. وأما على صوتها وجثتها فلا فإن شهد عليها على ذلك فحكم بشهادته فمازال من المال بشهادته فعليه ضمانه
هكذا
ومن
هي
من
ثقات
•
-
وإن قالت له أنا فلانة بنت فلان فعرف صوتها فقالت أشهد على -
164