بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٧

مسألة: أشهد على إقرار فلان بن فلان بجميع ما سمى ووصف من إقراره في هذا الكتاب. من الوكالة المذكورة لفلان على الشرايط المشروطة المثبتة ولا أعلم أن هذه الوكالة بطلت ولا شيء منها من شرائطها إلى أن أديت هذه الشهادة

مسألة: أشهد على إقرار فلان الهالك بجميع ما سمى ووصف من إقراره. في هذا الكتاب من الوصية والوصايا والدين والعتق. والولاية وغير ذلك مما سمى ووصف من إقراره فيه ولا أعلم أنه رجع عن ولا شيء منه ولا أخرج وصية المذكور في هذا الكتاب عن شيء مما اعتمده إلى أن هلك وأديت هذه الشهادة.

•

ذلك

ذلك

مسألة: أشهد على إقرار فلان بما سمى ووصف من إقراره في هذا الكتاب من الدين المذكور فيه لفلان وهو كذا وكذا ويصف العقد على ما ذكر وبين في هذا الكتاب ولا أعلم أنه خرج إليه من ولا من شيء منه ولا بريء إليه منه إلى أن أديت هذه الشهادة. وإن كان لهذا الدين رهن قلت أشهد على إقرار فلان وفلان بجميع ما سمى ووصف من الإقرار كل واحد منهما من الدين والرهن والارتهان المذكور كله في هذا الكتاب ولا أعلم أن هذا الرهن والارتهان ولا شيء منه زال من ذلك إلى أن أديت هذه الشهادة مسألة: أشهد على إقرار فلان الهالك بجميع ما سمى ووصف من إقراره في هذا الكتاب من العتق المذكور فيه على ما ذكر وبين مسألة: أشهد أن هذا الغلام ملك لفلان ولا أعلم أنه باعه ولا وهبه ولا نحله ولا أخرجه عن بوجه من الوجوه ولا بسبب الأسباب إلى أن أديت هذه الشهادة وإن كان غائباً سمى ووصف

من

ملکه

•

-178 -