الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٦٨مسألة: أشهد أن جميع هذه الأرض المحدودة الموصوفة المذكورة
في هذا الكتاب لفلان وهي بيده يتصرف فيها تصرف المالك ولا أعلم أنه باعها ولا وهبها ولا نقلها عن ملكه بوجه من الوجوه التي تنتقل بها الأملاك وتزول بها الأموال إلى أن أديت هذه الشهادة.
فلان هذا أن عليه فلان والد فلان بن
بن
مسألة: أشهدني فلان لفلانة بنت فلان خمسين نخلة بأرضها وشربها من الماء صداقاً لها عليه وما أعلم أنها زالت عنه إلى أن مات. وأنا شاهد عليه بذلك وما أعلم أنها استوفت هذا الصداق إلى أن كتبت هذه الشهادة
مسألة: أشهد أن فلانة بنت فلان زوجة فلان بن فلان هذا وما أعلم انها بانت منه بطلاق ولا وجه من وجوه الفراق. مما يبينها منه عن حكم الزوجية إلى أن مات وترك من الورثة ولده وزوجته فلانة بنت فلان هذه وما أعلم له وارثا غيرهما وأنا شاهد بذلك وفي نسخة وأنا شاهد عليه بذلك مسألة: أنا أشهد أن فلانة بنت فلان التي شهد لها فلان
بن
فلان
التي
هذا على فلان بن فلان والد فلان بن فلان بهذه الشهادة هي وكلت فلان بن فلان وأنا شاهد بذلك. ومن الكتاب الذي ألفه القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد. سألت أبا عبد الله محمد ابن تمام النخلي عن الشاهد إذا شهد أن فلاناً أقر عندي عن الشاهد إذا شهد أن فلاناً أقر عندي بكذا لفلان أو شهد أن عليه لفلان كذا و لم يذكر وما أعلم هل تجوز شهادته قال جائزة شهادته. ومن عن الشهادة في الضرب
وسألت أبا بكر أحمد
بن
محمد بن
خالد
وكذا
الكتاب
والجراحات كيف يكون أداؤها إذا كانت الإصابة بينة. قال يقول أنا
-174 -