بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٩

أشهد أن فلاناً جرح فلاناً هذا الجرح أو أن هذه الإصابة من فلان ولا أعلم أنه أبراه منها. وإن كانت قد ذهبت فشهد أنه جرحه جرحاً باضعاً أو ملحماً في موضع كيت وكيت من بدنه ويصف طوله وعرضه وما أعلم أنه أبرأه من ذلك الجرح. قلت الشهادة على الطريق كيف تكون. قال يقول أنا أشهد أن هذا الموضع طريق جائز أو طريق ولا أعلم أنها زالت بحق

مسألة: ومن غيره قلت له غيره قلت له وكذلك إذا أدركت الطريق بين مال وساقية أحدث فيها رجل حدثاً فأراد الشاهد أن يشهد كيف يشهد

•

قال يقول أنه يشهد بعلمه ها هنا. وهذه الساقية ها هنا ولا أعلم بين ذلك ملكاً لأحد إن كان

أن يشهد أني أدركت هذا المال ويعجبني

علمه كذلك

: ومن

مسألة

أصح الشهادة

•

قال أشهد الله أن على فلان لفلان كذا وكذا فقد

مسألة

: من الزيادة المضافة في الشاهدين إذا قالا قال لنا هذا اشهدا علي أن علي لفلان مائة درهم قلنا نعم هل تكون شهادة ثابتة يحكم الحاكم بها. قال نعم مسألة: أنا أشهد أن فلاناً هذا مملوك لورثة فلان بن فلان مما تركه عليهم فلان فلان وما أعلم أنه زال منهم بوجه من الوجوه إلى أن أديت هذه الشهادة. وأنا شاهد لهم بذلك

بن

فلان بن

مسألة: أنا أشهد أن فلان بن فلان الهالك جعل فلان وصية في أولاده في مصالحهم ومصالح مالهم وفي جميع ما يحتاجون إليه من جميع الوجوه والأسباب كلها. وما أعلم أنه رجع عن هذه الوصاية

1199 -