بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٧١

إقرارها بالملكة ولا يشهدون أنها أمته لأن شهادة الإقرار غير شهادة

القطع والتفريق بين الأحكام.

مسألة

له

: ومن جواب أبي الحواري سألت عن رجل شهد تزويج رجل بامرأة وشهد بالصداق وتحمل الشهادة ثم أن المرأة حضرتها الوفاة فدعت البينة وأشهدتهم أن الصداق الذي على الزوج زوجها هو بحق عليها وليس هو له بوفاء. فعلى ما وصفت فعليه أن يؤدي علمه ويشهد أن هذا أو أن فلان بن فلان تزوج لفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا ولا يشهد أن لفلانة بنت فلان على فلان فلان صداق بن كذا وكذا فيؤدي هذا الشاهد علمه بالتزويج والصداق ويؤدي الشاهدان علمهما بهدم الصداق عنه. وإن كان الشاهدان أشهدا هذين الشاهدين عن شهادتهما بهدم الصداق شهد هذا الشاهد بعلمه بالتزويج والصداق ثم شهد عن شهادة الشاهدين ويقول أشهدني فلان وفلان عن شهادتهما أن هذه المرأة قد هدمت صداقها عن فلان فلان بن

مسألة: وليس للشهود أن يشهدوا أن على هذا لهذا كذا وكذا ولكن يشهدوا أن فلاناً ورثه أو اشتراه أو كان في يده على ما يعلم إلا أن بعض الفقهاء. قد أجاز ذلك إذا كان ميراثاً بعد ميراث عن

جده

مسألة

:

عن

ومن جواب سعيد بن قريش أبي أهيف وعن شاهد شهد عند من يحكم بين الناس في مال فكان قوله للقاضي حين سأله شهادته أنا أعلم أن هذا المال الموصوف لفلان ولا أعلم انه انتقل ببيع ولا هبة ولا غيره ولم يقل أنا أشهد أن هذا المال لفلان أيكون قوله أنا أعلم وأنا أشهد سواء ويحكم بشهادته على قوله أنا أعلم أم بينهما

•

171