الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٧٢: ومن
فرق أم لا. قال علمه على ما وصفت قد أوجب شهادته وشهادته عليه توجب علمه و (سقط في الأصل) الشهادة والله أعلم. مسألة أشهد على نفسه بحق لزيد ثم دفع عليه إلى الحاكم فأنكره فليشهد الشاهدان عليه كما أشهدهما على نفسه ولا يزيدان في ذلك ولا ينقصان منه شيئاً ولا يشهدان بخلاف ما أشهدهما مسألة: وجائزة شهادة المقر المختفي على المقر ليسمع من إقراره والمقر لا يشعر به لكن لا يقول أشهدني بل يقول أشهد عليه بكيت
وكيت
مسألة: وقيل لو أن رجلاً أشهد رجلاً أن يشهد عليه أن عليه لفلان عشرة دراهم فشهد هذا أن عليه لفلان عشرة دراهم و لم يشهد بأنه أقر معه فإنه غير آثم ولا ضامن
مسألة: وأما الشاهد فإذا قال للمشهود عليه أعليك لزيد عشرة دراهم. قال نعم رفع ذلك إلى الحاكم ويشهد بها عليه فقد قيل أن هذه الشهادة مقبولة وقيل لا تكون شهادة إذا أنكر المقر حتى يشهد الشاهد انه قال له أن يشهد عليه بذلك أو أشهده بذلك. فإذا قال
له ذلك كانت تلك شهادة.
172