الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٩٤مسألة: وإذا شهد مع الحاكم الشهود أمر كاتباً فيكتب شهادتهم ثم قرأت عليهم وإن كان كما شهدوا أوقع بخطه في أسفل ما شهدوا
ذلك
به وبذلك شهدوا عندي. قال غير المؤلف والمضيف وجدت هذه المسألة في أول صفح من النسخة التي نسخت منها هذا الجزء في باب الشهادة ومكتوب عندها أنها نقلت إلى بابها و لم أعثر بها فكتبتها حذاراً من فوتها وقال أبو الحسن كل رجل شهد عليه شاهدان بما يوجب حداً أو قتلاً فكل من قام عليه شاهدان بشيء يوجب عليه حداً أو قتلاً فليس يقبل أن يشهد له شاهدان بالبراءة من ذلك فليس يقبل ذلك منه ويقام عليه حد ما صح عليه وكل شاهد شهد له بالبراءة من فإنه معارضة قلوا وكثروا. قال بشير قال لي فضل بن الحواري وقد عنيت بشيء وأرادوا أن يكتبوا علي صكاً. قال ولم أرد أن أشهد على نفسي بشيء. فذكرت ذلك للفضل وقال لي إذا كتبوا فقل لهم يشهدوا على هذا الكتاب فإن ذلك أثبت عليك لأنك إذا قلت أشهدوا على هذا الكتاب فإنك أمرتهم أن يشهدوا على نفس الكتاب. قال لي بشير لا تخبر به أحدا. اهـ
قال المحقق تم هذا الجزء الحادي والثلاثون من بيان الشرع معروضاً على نسختين الأولى بخط عبد الله بن ناصر بن أحمد بن مانع الإسماعيلي فرغ منها عام 1283 هـ والثانية بخط خلفان بن محمد بن صالح أبو جامع فرغ منها عام 1249 هـ والحمد لله رب العالمين وكتبه
سالم بن حمد بن سليمان الحارثي في ذي الحجة الحرام سنة
1406 هـ.
18.7
194