الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٩٣أو فلان فإن وليها الحاكم وكتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فيها فلا بأس ولا يولي كتبه وحملها إلا أميناً ثقة
مسألة: وإذا شهد شاهدان مع الحاكم أن هذا المال لفلان فقال المشهود عليه للحاكم سلهما من أين علما أن هذا المال له فإن سألهما
الحاكم فلا بأس وإن شاء لم يسألهما وحكم بشهادتهما
مسألة
: ومن
أشهد على نفسه لزيد ثم رفع إليه إلى الحاكم فأنكره فليشهد الشاهدان عليه لما أشهدهما على نفسه ولا يزيدان في ذلك شيئاً ولا يشهدان بخلاف ما أشهدهما. فإن قال
ولا ينقصان منه المشهود عليه للحاكم سلهما من أين صار هذا المال لفلان فليس على
الحاكم ذلك ولا يسألهم ولو قال له ذلك الذي شهدوا عليه
•
مسألة: وإذا رفع خصم على خصم إلى الحاكم فأنكره. وقال عندي عليه فلان وفلان ممن لا يعرفهما الحاكم فقال له الحاكم إن جاء فلان وفلان وشهدوا عليك تسلم هذا المال أو فهذا المال عليك. فقال نعم فلما وصلا وشهدا عليه أنكر فلا أرى شهادتهما جائزة عليه. إذا
عاد عن
ذلك.
مسألة: وإذا شهد شاهد الحاكم ثم مات أو غاب فادعى المشهود عليه أنه رجع عن شهادته دعاه على ذلك بالبينة بشاهدي عدل فإن أحضره ترك شهادة الشاهد إن ادعى أن للشاهد أو لولد له أو عبد له شركاً فيما شهد عليه دعاه إلى ذلك بالبينة وإن ذلك صح بطلت شهادته وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له ما للشاهد
ولا لولده فيما شهد له به فله عليه اليمين بذلك
193