الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣بسم الله الرحمن الرحيم
باب الشهادة على الأصول
قال محمد بن خالد سمعنا في رجل فاسل رجلاً على قطعه له واسمها ذات ريا. واشهد له شهوداً والشهود لا يعرفون القطعة فلما فسل الفاسل الأرض انکره صاحب الأرض. وقال ليس لي قطعة يقال لها ذات ريا. فاحضر الفاسل شهوداً يشهدون ان فلانا له قطعة إسمها ذات ريا وأنا رأينا هذا يفسلها فالفسالة على هذا الوجه ثابتة على شهادة الذين يعرفون الأرض إلا ان يكون قطعتين إسمهما ذات ريا. فلا يجوز الا شهوداً يجدون الأرض التي فاسله عليها هذه الأرض أو هذه. مسألة: ومن شهد ان هذا المال كان لفلان فقيل ان شهادته ضعيفة. مسألة: قال أبو الحسن في جوابه وليس تقبل شهادة الشهود. أنا سمعنا ولا أنا عندنا كذا وكذا حتى يشهدوا قطعا لهذا بدعواه على الآخر وحوزه المال بعلم من الآخر ويشهدوا ان أصل هذا المال لفلان هذا ولا يعلمون انه ازالة بوجه من الوجوه. وقد قيل إذا صح لرجل انه يأكل هذا المال أو يثمره أو يغرسه يعمره ان ذلك يدله ولو لم يشهدوا له انه في يده. واما ان صح انه يعمله لم يكن ذلك يدا له
أو
مسألة: وسألته عن قوم شهدوا ان هذه الدار لفلان لانعلمه باعها ولا
من
ذلك
وهبها والرجل قد خرج إلى خراسان فمات منذ عشرين سنة. أو أكثر أو أقل. قال الدار لورثته إلا ان يأتي قوم بينه انه باع أو وهب فقلت أليس قد شهدوا على غيب ما علمهم بما صنع أو وهب بخراسان فقال لا علم لهم بما صنع انما شهدوا على علمهم. فمن ادعى شيئا من قبل خراسان فالياتنا بالبينة
-