الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤على ماصنع بخراسان. قلت فلهم ان يشهدوا ثانية على انها داره تركها ميرا قال لا ليس لهم ذلك ولكنهم يشهدوا على انه خرج وهى داره ولايعلم انه باع
ولا وهب فعلى الذين ادعوا عليه شيئا بخراسان صنعه ان يأتوا عليه ببينة مسألة: وعن أبي عبدالله في جوابه إلى الصلت بن مالك وقد حفظت عن المسلمين منهم موسى بن علي انه لايقبل من الشهود إذا شهدوا ان هذا المال في يد فلان حرام حتى يفسروا الحرمة فان رأى الحاكم حراماً رده إلى أهله وان لم يره إذا شرح الشهود حراما لم يقبل ذلك ببينة التهاتر غير مقبولة. التهاتر مثل رجلين ارتفعا إلى الامام فادعيا. داراً أو أرضا في يد رجل فأقام كل واحد منهما البينة انه تصدق بها عليه. فان لم يعلم ايهما تصدق بها عليه وقبضها فانه ينبغي للامام ان يقضى بها لا ولهما. ادعاء واولهما اقام البينة عليها. ولا يلتفت الى قول المدعى الثاني ولا الى ببنته لانها تهاتر. والتهاتر غير مقبول. والتهاتر هي الشهادات التي يكذب بعضها بعضا. وقال بعض المتفقهين لا يقضى بها لواحد منهما لانه انما يقع لكل واحد منهما نصفا مقسوما ومايشبهها في المسائل
مثلها (1).
مسألة: فان صح عليه أربعة رجال أصح واحد ان له. وأصح واحد انه له ثلثي المال. وأصح واحد ان له نصف المال. وأصح واحد ان له ثلث المال. قال يكون قسم المال بينهم على وجهين. قال بعض ان قسمة هذا المال بينهم يخرج من خمسة عشر سهما. يكون لصاحب المال ستة أسهم ولصاحب الثلثين أربعة اسهم. ولصاحب النصف ثلاثة اسهم. ولصاحب الثلث سهمين فذلك خمسة عشر سهما. وقال من قال يكون لصاحب الكل نصف المال وثلث سدس المال ولصاحب الثلثين سدس المال وثلث سدس المال. ولصاحب النصف
(1) التهاتر بالتاء المثناة من فوقها مكرره يقال تهاتر القوم اذا ادعى كل واحد منهم على صاحبه باطلا وفي الحديث المتسابان شيطانان يتهاتران.
- {—