بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٨

باب الشهادة على الثياب

وعن رجل اقبل من سفره فاشهد شاهدين بثوب معه انه لاخيه فمات الرجل وقدم الشاهدان فشهد أحدهما بثوب يعرفه وقال الثاني قد اشهدني بثوب لا ادري اي ثوب وللرجل اثواب فلأخيه ثوب وسط منهما على ما وصفت من شهادتهما. قال غيره إذا كانت الشهادة على معلم يعنيه ثم لم يجد لم يثبت ذلك

له شيء.

IA