بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣

باب الشهادة على البيع

ولا يجوز لرجل ان يتحمل شهادة بين قوم في مال غير محدود بل عليه ان يعرفهم ان الشرى غير جائز وان كان لا يعرف ان الشرى جايز ولا حدود الشهادة جائزة كان أبعد ان يدخل بغير علم واذا تبايع رجلان بيعا فاسدا لم يجز لأحد ان يحمل تلك الشهادة ولا اداءها والواجب ان يعرفهما فساد ذلك ان رجعا الى الحق. فإذا دفع المشتري الثمن الى البائع واشهده على التسليم ليرجع في حقه فيأخذه واما على ان البيع ثابت فلا وكان اولى به ان لايتحمل هذه

الشهادة.

مسألة

: عن ابى الحسن قلت فرجل اجبر على بيع ماله. اوغير ذلك ايجوز لي ان اشهد عليه خوفا مني عليه وعلى نفسي ولا أوديها الى احد قال نعم: اذا كنت لاتؤدى الشهادة وانما اعطيتهم القول تقية. فدفعتهم عن نفسك وعن غيرك ولم يكن في تحملك الشهادة ظلما على المشهود عليه فجائز

مسألة

: وإذا ارتفع الى الامام رجلان يدعى احدهما دارا أو ارضا في يدى الاخر واقام البينة ان اياه اشتراها منه بمائة درهم ونقده الثمن وقد مات أبوه فجحده المدعا عليه البيع فانه ينبغي للامام ان يكلفه البنية على انه لا يعلم لأبيه وارثا غيره فإذا اقام البينة على ذلك قضى له الامام بالدار ودفعها اليه. وينبغي للامام ان يكلفه البينة ان اباه مات وتركها ميراثا لان رجلا لو اقام البينة ان اباه رهن دارا عند رجل بمائة درهم وقد مات الاب ولا وارث له غيره فانه ينبغي للامام ان يأمره ان يؤدى المائة درهم.

مسألة: وإذا ارتفع الى الامام ثلاثة رهط فادعى احدهم ارضا او دارا في يدي الرجلين الآخرين وقام البينة ان احدهما باعه وان الاخر سلم البيع ولا

•

- 23 0

-

-