بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٤

يعرف الشهود ايهما الذي باع وايهما الذي سلم فان شهادتهما ليست بشيء وليس للمدعي شيء.

معي

مسألة: وليس على الشهود ان يشهدوا في البيع الا على الصفة صفة الموضع والى حيث تنتهي حدوده وليس عليهم ان يقفوا على الموضع والحدود. مسألة: وعن رجل دعى الى شهادة على بيع مال من الاصول لايعرف لمن هو الا ان الذي يشهده على ذلك ويريد بيعه قاعد فيه ويدعيه وهو منزل. هل لهذا ان يشهد على ذلك. قال انه اذا كان قعود البايع في المنزل الذي يريد بيعه قعود السكنى ما تثبت به اليد كان هو عندي اولى به حتى يعلم غير ذلك. واما ان كان قعودة بمنزلة الداخل ولم يثبت له ذلك سكن ولا يد فهو وغيره فيه سواء عندي. وعلى قول من لا يجيز شراءه منه حتى يصح انه له أو تثبت له فيه يدُ فكذلك لا يجيز الشهادة على بيعه وعلى قول من يحيز الشراء منه ولو لم يصح انه له ولا يثبت له فيه ييد وكذلك يشبه عندي ان تجوز الشهادة فيه على ماحضره الشاهد. واذا كان الشاهد يعلم ان له فيه شريكا فباعه كله فلا يجوز بيع مال غيره الا بيع خاصة حصته هو من هذا المال وهذا المنزل فإذا امكن حقه وباطله فالحق اولي به حتى يعلم باطله.

- TE-